الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٦٥وقال سعيد بن المسيب: كان أصحاب رسول الله ص، إذا أهلوا بالعمرة في أشهر الحج، ثم لم يحجوا من عامهم ذلك لم يهدوا.
وقال الحسن: عليه الهدي، رجع أو لم يرجع.
وقال طاووس من أهل بالعمرة في أشهر الحج، فعليه الهدجي، حج أو لم يحج، وقال عطاء: إذا لم يحج، فليس عليه هدي.
وقال ابن عمر: إذا أهل بعمرة في أشهر الحج، ثم اقام إلى أن يحج، فعليه الهدي، وإن رجع إلى أهله ثم حج، فليس بتمتع، وذلك قال مالك، وبذلك قال ابن عباس وسعيد بن المسيب، إذا رجع إلى المدينة فهو متمتع، إذ كان أهله فوق ذلك.
وقال عطاء الشافعي: إاذ سافر سفراً بقصر فيه الصلاة، فلا متعة عليه.
وقول: إذا رجع إلى ميقات من المواقيت ثم حج، فلا متعة عهي، وإن كان دون ذلك، فعليه المتعة.
وقول: إذا رجع إلى بلده أو حياله نمالبعد ثم حج، فلا متعة عليه.
وقول: من كان غير حاضري المسجد الحرام، فخرج إلى موضع يقصر فيه الصلاة، ثم أحرم منه، فهم متمتع.
وقول: لا يكون متمتعاً حتى يحرم من أحد المواقيت التي وقتها رسول الله ص، أو من حيالها من بر أو بحر.
ومن حج عن غيره، ثم اعتمر عن نفسه بعد ذلك، قال عطاء: يخرج إلى