الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٦٦بعض المواقيت فيحرم، فإن كان حج عننفسه، ثم أراد ان يعتمر، فيخرج من الحرم، ثم يحرم، ومن كان ضرورة، ولم يحج قط، فاحله أن يتمتع بالعمرة.
وقال أبو المؤثر رحمه الله: لا يعتمر رجل عن رجل في سفر واحد، ولا يحجر عن رجلين في سفر واحد.
وقال: المتمتع من كان بينه وبين مكة ستة أميال، فهو مسافر إلى مكة شرفها الله. وليس هو من أهل مكة، ولا من حاضري المسجد الحرام.
ومن قدم من بلده، وفأحرم بعمرة من المواقيت في أشهر الحج، فهو متمتع، يطوف بالبيت، ويركع، ويسعى بين الصفا المروة، ثم يحلق أو يقصر، ثم هو محل، كل شيء له حلال، يجامع النساء، ويتطيب الطيب، ويغعطي رأسه حتى يهل بالحج.
فإذا أهل بالحج، ورمي جمرة العقبة، وجب عليه هدي المتعة.
وإذاك ان من أهل مكة، أو ممن هو داخل في الفرسخين إليها، فإن صار إلى حد المواقيت، فأهل بعمرة، في أشهر الحج، فليس هو بمتمتع، لا يجب عليه متعة، ولا عمرة عليه ولا هدي عليه.
وأشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وثلاثة عشر يوماً من ذي الحجة، وبهن يتم الحج ويصدر الحاج.
فإذا قدم المكي من سفر فبلغ أحد المواقيت التي وقتها رسول الله ص، لم لجاوزها إلا محرما بعمرة، وليست بمتعة ولو كانت في أشهر الحج، وليس عليه هدى،