الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٦٩وإن خرج من عمرته إلى بلد، وهو إلى مكة أقرب من بلده، ثم رجع فحج عليه المتعة بعمرته، وإن لم يرجع يحج، ولو كان إلى بلد أقرب من مكة، فلامتعة عليه.
من أهل بعمرة في أشهر الحج، فأفسدها بغشيان النساء، ثم حج من عامه:
إنه لا يكون متهتعاً، وعليه بدنة لغشيانه النساء، قبل أن يحل من عمرته، وعليه ان يعيد العمرة.
وإن دخل بعمرة في أشهر الحج، طفاف بالبيت ووركع، وسعي بين الصفا والمروة ولم يحلق، فرجع إلى مصره، فهو على إحرامه.
وإن حلق في مصره أوف ي غيره، قبل أ، يقف الناس في عرفات، فليس عليه هدي.
وإن حلق وقد وقف الناس بعرفات، فعليه الهدي يبعث بشاة، تذبح بمكة أو في منى، وإن أصاب شيئاً قبل أن يحلق، فعليه ما على المحرم.
وإن رجع إلى مكة قبل وقت الحج، فأراد أن يحرم بالحج من أحد المواقيت فليحرم بالحج.
وإن كان لم يحلق ولم يقصر، فأحرم بالحج، فليمض على حجه، وعليه الهدي. ،إن حلق قبل أن يدخل مكة أو دخل مكة فحلق، ثم رجع فأهل بالحج، فعليه أن 1 يقضي المناسك، عليه الهدي.
ومن أهل بعمرة في أشهر الحج، ثم طاف وركع، وسعى بني الصفا والمروة