الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٧٠ولحق أو قصر. وأحل فقد حل له كل شيء إلا صيد الحرم، فإن شاء قعد بمكة باع وأشترى، وإن شاء خرج إلى بعض الحوائط، وكان فيه حتى يأتي وقت الحج، ثم يرجع غلى مكة شرفها الله، وأي ذلك فعل فجائز له.
أحسب عن أبي بكر، فيمن أحرم بعمرة ودخل مكة يوم عرفة، فإن كان في الوقت سعة، كان له أن يحل وعليه المتعة.
وإ كان الوقت قد ضاق عليه، وحصل بعرفات تم على أحرامه، ولم يكن لهأ، يحل إذا حصل في عرفات، والله أعلم.
وإن نوى أن يدخل مكة بعمرة ويرجع إلى بلده، ففعل ذلك في أشهر الحج من بلده، أحرم بحجته وتم على حجته، فعليه هدي المتعة.
وإ نوى أن يلبي بعمرة، فجعل ولبىبحجة وعمرة جميعاص فله نيته في ذلك.
ومن دخل في أشهر الحج بعمرة، ثم رجع إلى بلده أو غيره، ثم رجع وحج من عامه، فهو متمتع وعليه ضحية.
ومن كان مجاوراً بمكة سنة، فخرج في حاجة في أشهر الحج، فتعدى المواقيت، فدخل محرماً بعمرة، وكان مسافراً يقصر الصلاة فعن أبي معاوية رحمه الله: أنه كان يجب أو يوجب عليه المتعة.
فإن خرج إلى ميقات من الماقيت يريد العمرة لا غيرها، وقد كان دخل بعمرة، ف ي غير أشهر الحج، فعيه المتعة.