منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٧١

ومن دخل في غير أشهر الحج بعمرة، ثم رجع إلى المدينة، ثم رجع في أشهر الحج محرماص بعمرة، فعليه هدي المتعة.

فإن أحرم ولم يسم بعمرة ولا حجة، فهو محرم بحجة، إلا أن ينوي عمرة.

وكان جابر بن زيد يقول: لسي العمرة في السنة إلا مرة.

وكان الربيع يقول: للرجل أن يعتمر في غير أشهر الحج مراراً.

وكان أبو مالك يأمر أنلا يحرم من الميقات إلا بعمرة. وقال: فعل ذلك أصحاب رسول الله ص، وأ/ر به قال: ومن دخل محرما في أشهر الحج، فالهدي لازم له.

وإن دخل محرما بحجة في أشهر الحج أو غيرها، فلا هد ي عليه، ويكون على إحرامه إلى أن يرمي جمرة العقبة من يوم النحر.

ومن كان في الحل وأراد العمرة، وهو دون الميقات، مما يلي الحرم، أحرم من حيث هو، وإن كان في الحرم خرج إلى الحل أحرم، ولا نعلم في ذلك اختلافاً.

فصل

قال أبو المؤثر رحمه الله: إن المتمتع في أشهر الحج، إذا لم يكن معه ما يهدي لمتعة، فإنه يصوم ثلاثة أيام، من يوم أن يحرم بالمتعة في أشهر الحج، إلا أ، يكون آخر صيامه يوم عرفة، فإنه يصوم ثلاثة أيام متتابعات لا يفرق بينهن، فإن فرق بينهن، لم يجز عنه صيامه. وكذلك سبعة الأيام، إذا رجع يصومهن متتابعات، فإن صامهن متفرقات، لم يجز عنه، وأعادهن متصلات.