الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٧٢قال: والمتمتع إذا صام وهو موسر، لم يجز عنه الصوم، عليه الذبح، فإن لم ي 1 بح حتى يحلق، فعليه هدي المتعة وهدي لحلق رأسه، قبل أن يذبح، فإن لم يكفر حتى أعسر، فيستلم شاتين، فيعرف قيمتها، ثم يقوم عنها طعاماً، ثم يصوم لكل نصف صاع ،يوماً ويجعل صيام قيمة شاة لحلق رأسه، صياماً متتابعاً، ويجعل صيام قمية شاة لمتعته، يجعله صياماً متتابعاً.
وإن قدر المحرم المتمتع على الدم وأخذ له، ثم لم يذبح ولم يكفر حتى أفلس، فليكفر بالصيام كما وصفنا، فمتى أيسر قضى ذلك.
وإن رجع صام ثلاثة أيام لمتعته، ثم قضى الحج، ورجع إلى أهله، فلم يصم سبعة الأيام حتى حضره الموت. فإن عليه أن يوصي بصيامين.
وإن احتسب محتسب فصامهن، وأجزاه ذلك، إن كان قد أوصى بصيامهن.
وإن لم يحتسب عنه أحد، فإن على ورثته أن يصوموا عنه على قد مواريثهم منه، فإن لم يصوموا عنه، حكم عليهم أن يستأجروا من ماله من يصوم عنه، وليس فيهن إطعام مساكين، كما أنه ليس في بدل شهر رمضان إطعام مساكين.
وإن أوصى بصيامهن ولا ماله له، فليس على ورثته أ، يصوموا عن. فإن احتسب منهم محتسب، فصام عنه أجزاه ذلك، إن شاء الله.
ومن اخذ حجة يحج بها عن غيره، فليس عليه أن يعتمر عن نفسه.