الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٧٥وقال الفقهاء التمتمع الذي يجب به الهدي هو أ، يجتمع فيه أربعة شروط، وهو ا، يحرم في أشهر الحج بعمرة، ويحل من العمرة في أشهر الحج وأن يحرم بالحج منعامه ذلك من مكة، ولا يجرع إلى الميقات، وأن يكون من غير أهل الحرم.
فإن خلت هذه الشروط يسقط عنه الدم، ولا يكون متمتعاً. " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم " أي أنه رجعتم إلى أهلككم ووطنكم.
وقالوا: يصوم يوم التروية، وقبلها يوماً، ويوم عرفة، ولا يجاوز بآخرهن يوم عرفة. وقال: إذا صامهن في أشهر الحج أجزاه. والله أعلم.
ومن فسد عليه حجه أو عمرته، من رجل او امرأة، أمر أن يتمه من عامه مع الناس، ويصنع ما يصنع الناس، ثم عليه منالدم ما ذكرناه، وعليه حج وعمرة لكلتيهما أيهما أفسد، وفعليه ضاؤه من عام قابل، وأو بعد ذلك. والله أعلم. وبه التوفيق.
٣٬٥٩٥ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.