الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٧٦القول الخامس عشر
في هدي المتعة
وقيل: إن المتعة يجب فيها الذبح على من تمتع بالعمرة إلى الحج. وكان غنيا في وطنه، ولو لم يكن معه في سفره ما يكفيه، ويحتال ويبح إذا كان في الأصل غنيا، فلم يحده فصيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلىوطنه، إذا كان منغير أهل مكة شرفها الله، ومن لم يصم ثلاثة أيام، فلابد أن يذبح.
وإذا كان عسرا، فإن لم يجد فليبعث بثمن شاة من قابل، تذبح عنه بمنى. وقول: إاذ كان فقيراً في سفره، ليس معه ما يقوته في سفره، ويخاف النقص، فهذا غير واجد ويجوز له الصوم ، لكان غنيا في وطنه.
وقيل: إن لم يم ولم يجد الذبح، فليهد شاتين: دم للمتعة، ودم للحلق، قبل أن يذبح أويصوم. وقول: دم واحد. وقول: يطع ثلاثة مساكين، لكل مسكين نصف صاع حنطة. وليصم سبعة أيام.
وقال احسن: لا يصوم المتمتع الأيام الثلاثة إلا في العشر، ما بينه وبني عرفة متوالية.
وقال مجاهد وطاووس: يصومهن، إن شاء في شوا، وإن شاء في ذي القعدة. وإن شاء في العشر.
وقول: تكون متوالية آخرهن يوم عرفة.