منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٧٧

ومن صام قبل ذلك أجزاه ومن لم يصم ثلاثة الأيام قبل يوم الحر، فعليه دم هدى المتعة، ولابد له من ذلك، لأنه لا صوم بعد يوم النحر لمتمتع.

وكان عطاء يقومل: لا يصوم المتمتع الأيام السبعة، إلا في أهله وإن طال سفره ومقامه.

وقال الحسن: يصومهن إن شاء في الطريق. وإن أقام بمكة صامهن.

ومن خرج متمتعاً فمرض، فلينحر هديه حيث جلس، وإن المتمتع، الذي يلذ بالدنا، والمحرم: الذي لا يلذ بالشهوات من النساء والصيد والطيب.

ومن دخل مكة محرماً بالحج حتىحج، فلا صوم عليه ولا هدي.

فصل

والمتمتع بالعمرة هو: أن يدخل مكة معتمراً في أيام الحج ، فيتمتع بالعمرة إلى الحج. فهذا عليه دم للمتمتع. فإن لم يقدر عليه ، كان عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج في العشر.

وقال بعض: يصوم في أيام التشريق؛ لأن الدماء هناك وجبت. وإنما يجب الصوم بدلاً من الدم. فإذا عدمه أتى بالصوم.

وإن رجع إلى مكة بعد النفر. فأحب صام سبعة الأيام. وإن أخرهن جاز، من غير تفريط ، وغير مضيق عليه في وقت دون وقت ، إلا أن يجد دماً ، فعليه الدم ، ويزول عنه حكم الصوم.