منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٧٨

وإن لم يقدر على الصوم ولا الدم ، كان عليه ذلك إلى القدرة على أحدهما. فإن أقام بمكة وهو لا ينوي مقاماً ، جاز له الصوم هنا لك.

وقال أبو المؤثر رحمه الله: إذا صام المتمتع وهو موسر. فإنه لا يجزء عنه الصيام ، وعليه الذبح.

فإن لم يذبح حتى يحلق، فعليه هدي المتعة ، وهدي لحلق رأسه ، قبل أن يذبح.

فإن لم يكفر حتى أعتسر، فيستام شاتين ويعرف ثمنهما، ثم يقوم عنهما طعاماً. ثم يصوم لكل نصف صاع بر يوماً ، يكون صومه متتابعاً.

وإن كان المتمتع قادراً على الدم واجداً له فلم يذبح ولم يكفر حتى أفلس ، فليكفر بالصيام.

فإذا أيسر ، فليهد شاتين يذبحان عنه بمكة أو بمنى ، يفرق لحمهما على الفقراء.

وإن كان المتمتع معسراً ، ولم يكن صام حتى حلق يوم النحر. فإنه يصوم لقدر شاتين ، لكل نصف صاع من البر يوماً.

وإن أيسر لم يكن عليه دم. وإن أيسر قبل أن يصوم ، فليهد شاتين على ما وصفنا في المتمتع، فإن لم يجد هدياً ولم يصم. فإنه يسأل الناس، ويبيع من فضل ثيابه ، أو يقترض ويذبح لمتعته. فإن لم يقدر حتى يحلق. فإذا رجع لبلده ، فليبعث بثمن شاتين، يذبحان عنه بمنى أو بمكة.