الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٨٣وقيل: دخل جابر بن زيد رحمه الله المسجد الحرام، والناس وقوف، والبيت مهدوم، فقال: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها، فلما رآه الناس طاف طافوا.
وكان ابن عباس يقول: اجتنبوا البتي، فإنه من طاف بالبتي حل، فعاب عليه ذلك الحسن بن علي وقال: لأن يحلوا ثم يحرموا، ثم يحلوا ثم يحرموا خير من أن يجتنبوا البيت.
وقال أبو سعيد رحمه الله: إن المعتمر إذا دخل مكة، كان عليه طواف الدخول وليسع بين الصفا والمروة، ويحل من إحرامه، ثم ليس عليه طواف. ،أحب أن لا يطوف بعد هذا، حتى يطوف طواف الصدر للخروج إلى عرفة، وطواف الزيارة للحج.
ولا يلزم المتمتع المتطوع طوافان، ولا يسقط عنه طواف العمرة لغير عذر، إلا أن يطوف للحج، إلا أنه إن فعل ذلك، فقد قيل: إن عليه دماً لترك طواف العمرة وإدخال الحج عليه.
فصل
وإذا دخلت البيت الحرام، فامض إلى الحجر فاتسلمه، إذا وجد سبيلاً إلى ذلك ولا تتوان.
وإن كان عليه زحام فقف عن اذى الناس. وقف حياله، مما يلي مطلع سهيل مما يتوارى عنك باب الكعبة، لأن من الركن الأسود ابتداء الطواف. وإليه ختمة