الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٨٥فصل
ويكره الضحك واللغو في كل الطواف. وأشده في طواف الفريضة وكذلك في السعي، ومن فعل ذلك فليستغفر ربه، ويصنع معروفاً.
ويجوز لمن يطوف أن يستريح إذا عيي، ويشرب إذا عطش.
وقول: ليس له أن يشرب في طوافه، إلا إذا كان يخاف على نفسه، لأن الطواف قيل: بمنزلة الصلاة.
ويكره الكلام في الطواف إلا لمعنى السؤال عن الطواف.
وبعض رخص في الحديث بالخير. وأما الحديث بأمر الدنيا، فلا يجوز. ويرخص في رد السلام.
ومن طاف بالبتي لنافلة، فلا يتكلم إلا بذكر الله، وإن تكلم بغير ذلك، فطوافه وسعيه تامان، ولا بدل عليه.
ومن سقط منه شيء في لطواف عند الحجر الأسود، فرجع إليه فأخذه، وقد توسط الحجر فلا بأس.
وقيل: إن النبي ص شرب لبنا في الطواف، وشرب عمر رحمه الله في طوافه ماء.
ومن انتقض وضوؤه، وهو يطوف بالبيت، فليخرج يتوضأ. ثم يعود يبتدئ طوافه من أوله.
٣٬٦٠٥ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.