الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٨٦وإن بنى على طوافه بعد أن انتقض وضوءه متعمداً، فإن كان لم يحل، فليرجع يطوف أيضاً ولا شيء عليه.
ومن طاف بالحجر شرطين أو ثلاثة، فأعجله الوضوء ثم عاد، فإنه يبني على ما كان طاف، إذاكان قد بلغ الركن اليماني أو ركن الحجر.
وقيل: إذا بلغ الركن اليماني بني عليه، وإن لم يبلغه ابتدأ من ركن الحجر، وأ÷مل الشوط الذي لم يبلغ الركن اليماني.
ولا يخرج الذي يطوف لحاجة إلا لشيء يعنيه، له فيه عذر: من غائط، أوبول، أو قئ، أو رعاف، أو شيء فيه من شبه هذا. وأما أن يخرج لحاجة أو لجنازة أو عيادة مريض أو شيء من أمثال هذا، فلا يفعل ذلك في فريضة ولا نافة حتى يتم طوافه.
ومن خرج من الطواف لغير عذر، فعليه أن يبتدئ الطواف.
ولا يجوز الطواف إلا بطهارة من البدن والثياب، لأنه بمنزلة الصلاة.
وقال أبو محمد: لا يجوز الطواف إلا بستر العورة، لقول النبي ص: الطواف صلاة، وأحل الله فيهالمقال.
ومن طاف في ثوب لا يصلي فيه، فمكروه وعليه إعادة الطواف. ومن حفظ طوافه بأصابعه أوب لسانه أو بصحيات في يده، فلا بأس عليه، ولا ينقض الطواف ما ينقض الصلاة.