منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٨٧

وقال أبو سعيد رحمه الله: إن الطواف بالبيت لا يجوز إلا بطهارة كاملة كالصلاة.

ومنطاف بغير طهور كمن لم يطف. وإن انتقض وضوءه وهو في الطواف، توضأ وبني على طوافه.

ومن طاف وقصد بطوافه عن لازمه، في حجته هذه أوعمرته هذه، أو لمعنى حجة أوعمرة، ولو لم يعلم أنه فرض، إن ذلك يجزيه، ل أن الناس ليسوا كلهم فقهاء، إذا عملوا ما يلزمهم عمله مع قصدهم إلى تأديته، ونهى النبي ص أن يطوف أحد بالبيت عرياناً.

ويكره للرجل أن يرفع صوته بالقرآن وهويطوف، وأما بينه وبين الله، فلا بأس عليه، وذكر الله أحب إلينا.

ومن أصاب ثوبه قذر ولم يعلم به، طاف به طواف الزيارة، ورجع إلى بلده، ثم علم أنه طاف في الثوب القذر، فعليه دم: وإن كان جامع زوجته، فعليه الحج من قابل.

ومن دخل في الطواف، وأقيمت الصلاة، قطع طوافه ودخل في الصلاة، فإذا فرغ بني علىطوافه، وقال أصحابنا: إن كان طوافه تطوعا بني عليه، وإن كان فرضاً ابتدأ.

ومن ترك الطواف حتى يرجع إلى بلده، فعليه دم يفوته.

ومن طاف طواف الصدر في آخر أيام الحج في النفر الأول، وقد طاف يوم