الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٨٨النحر لحجته علىغير وضوء، فعليه حجةعام مقبل، ودم لإحلاله، وعليه طواف الصدر، لأن طواف الحج لا يجوز له، وفي نسخة: لا يجزيه، وقد بطلت حجته وعليه بدنة، أو ما استيسر من الهدي.
فإن طاف يوم النحر وهو جنب ن أو امرأة وهي حائض، أو جنب ثم رجعا إلى مصرهما، ولم يطوفا طواف الصدر.
فإن أقاما بمصرهما، وأحلاً قبل أن يرجعا ويطوفا، فعليهما حجة من قاب لوبدنة لإحلالهما، وعليهما شاتان لتركهما الوداع.
ومن طكاف يوم النحر وهو جنب، فطاف ثلاثة أشواط، أو أقل، أو أكثر، ثم خرج ولم يطف لوداع البيت، ثم رجع إلى مصره، فعليه أنيرجع فيطوف ما بقى من طواف يوم النحر، وبطواف طواف الصدر، وذلك إذاكان لم يحل حتى رجع وفعل هذا، وإن كان أحل فعليه حجة من قابل. وعليه لإ؛ لاله بدنة وشاة لتركه طواف الوداع.
ومن طاف أو سعى وأحل في ثوب لا يجوز فيه الصلاة، فعليه دم ويعيد ذلك. وإن كان لم يحل أعاد ولا دم عليه.
وإذا أقام الإمام لصلاة الفريضة ورجل يطوف، ولم يتم طوافه، ودخل الإ/ام في صلاة لفريضة. فإذا كبر الإمام تكبيرة الإ؛ رام، قطع الذي يطوف طوفاه، ودخل في صلاة الفريضة مع الإمام.
وإن قطع طوفاه ولم يدخل مع الإمام في صلاة الفريضة، وبقى على حالته حتى