الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٩٠ومن طاف طوافين وركع بعدهما أربع ركعات، فأصحابنا لا يرون إقران الطواف بلا ركوع، وأما غيرهم فرأى ذلك.
وكان ابن عمر يقول: للقارن سعى واحد، وللمتمتع سعيان.
وقول: لمتمتع سعي. وللقارن سعي.
وقول: للقارن سعيان: سعي لمتعته قبل الحج. وسعي بعد الزيارة.
وقول: ليس على الداخل مكة لحج إلا الطواف والسعي. وقول: عليه الطواف والسعي، ويجزيه السعي عن لاسعي بعد الزيارة.
وقول: لا يجزيه ذلك عن السعي بعد الزيارة.
وقال طاووس: طواف واحد يجزي للحج والعمرة ز
وقال سعيد بن جبير: يجزي طواف واحد بعد الحج.
وقال عطاء في القارن: يجزيه طواف واحد، لما روي عن النبي ص أنه قال لعائشة رضي الله ‘نها ن يكفيك طواف واحد لحجك وعمرتك بعد المغرب.
وقال محبوب: إن القارن بالحج والعرمة يطوف بالبيت، ويسعى بين الصفا والمروة، ولا يحل، فإذا أراد الخروج إلى عرفات ومنى، طاف وسعى وقضى نسكه وحجه، ثم يزور مع من يزول من منى. وقول: يطوف ولا يسعى. وقول: هو على إحرامه وليس على طوافه.
قال أبو سعيد رحمه الله: يطوف ويسعى، ويكون على أحرامه هكذا حفظناً.