الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٩١قال أبو صفرة: قدمت مكة شرفها الله، وأنا محرم قد خلت المسجد الحرام، وأبوس فيان جالس، فجلست معه ساعة أحدثه، فقلت له: إني لم أقض نسكي بعد، فقال: لا بأس اذهب إلى منزلك فاغتسل وتعالى.
وقال أبو سعيد رحمه الله: ليس على القارن إلا دم واحد وطواف واحد للزيارة، ولكنه يطوف لعمرته قبل الوقوف بعرفة.
وقيل: لما زنزلت آية الفدية قال رسول الله ص لكعب بن عجرة: اختر أيها شئت، فقال: اخرت لي يا رسول الله، فقال: تصدق بفرقة منطعام على ستة مساكين. والفرق معهم ثلاثة أصواع.
واختلف في القارن إذا أصابه الأذى فافتدى. فقول: عليه فديتان. وإن أصاب شيئاً من الصيد، فعليه جزاءان. وقول: عليه فدية واحدة وجزاء واحد.
وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيها الناس أفردوا الحج في أشهرالحج، وأفردوا العمرة في غير أشهر الحج.
واختلف الناس في الإحرام بالإفراد بالحج والعمرة، أو القران فقول: الإفراد بالحج في أشهر الحج أفضل، لأن الحاج إذا كان حجة من أبعد كان أفضل. وليس الحج من مكة كالحج من غيرها.
وقول: ال؛ رامب العمرة أفضل، لقول الله تعالى: " وأتموا الحج والعمرة ولله ". وقال النبي ص: تمتع بحلالك ما استطعت، لأنك لا تدي ما يحدث لك.
وقال: إن القران أفضل لك إذا اعتمرت من الميقات ولم تحرم بالحج. فإنما ذلك