الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٩٢علم واحد. فإذاجمعت الحج والعمرة، كان ذلك عملين من الميقات، وكان ذلك أفضل ولا ينبغي لمن قدم مقرنا يسوق الهدي، أنيحل حتىيبلغ الهدي محله.
ويجزي القارن عن إ؛ لال الحج والعمرة حلق واحد. والقارن بالحج والمتمتع بالعمرة سواء. فإن خاف القارن أو المتمتع فوت الموقف، وحلق واحد. والقانر بالحج والمتمتع بالعمرة سواء ز فإن خاف القانر أو المتمتع فوت المموقف، فتركالطواف بالبيت، وأتى عرفات وقد أحل، ثم وقف يجمع، ثم رمي جمرة العقبة، وذبح وحلق وزار البيت، فذلك يجزيه، ولا دم عليه إلا المتعة.
وكذلك إن خاف فوت الموقف بعرفات، حاجاً كان أومعتمراً أو قارناص. فإنم اعليه لحجه وعمرته، إذا أتى البيت طواف واحد وسعي واحد.
وكذلك المرأة الحائض المتمتعة، إذا دخلت مكة وهي حائض ولم تطف لعمرتها حتى خرجت إلى منى، أجزاها إذا رجعت من عرفة لجمع، ورمت الجمرة وذكت وقصرت قبل أن تزور البيت، فتطوف طوافاً واحداً، وسعيا واحداً بين الصفا والمروة لحجها وعمرتها، وليس برافضة للحج، حدث بذلك أبو أيوب عن أبي عبيدة.
وإذا أراد المحرم الخروج إلى منى وعرفات فعليه أنيطوف بالبيت إذا أراد الخروج إلى منى وعرفات، فعليه أن يطوف بالبيت إذا أراد الخروج، لأ، كل من أراد أ، يخرج منالحرم إلى الحل، عليه أن يطوف، وهذا الطواف هو الذي يسمى طواف الصدر.
وقال أبو سعيد رحمه الله: أصحابنا يأمرون بالتمتمع بالعمرة إلى الحج، ما رجا المحرم أن يكون له في ذلك متعة، فإذا لم يرج أن يكون له في ذلك متعة، وخاف