الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٩٣أن يضيق عليه في ذلك الخروج من العمرة، أمروه بإفراد الحج. ولا أعلم من قولهم: إنهم يأمرون بالقران للحج والعمرة، إلا أنه في معاني قولهم: إنه يلزمه أحكام العمرة في ثبوت الطواف لها والمتعة عليها بالذبح.
ويعجبني لمنلم يعتمر: أن يدخل بالقران، ويكون قد اعتمر وحج، لثبوت معنى العمرة في عامه قول أهل العلم.
والمعنى أن القران تجب به العمرة. والذي أحب له أن يعتمر ويتممتع لمنى التمتع بالإحلال والخروج من الإ؛ رام، مما يخشى على نفسه من إفساد الإحرام، ومن التعب في نفسه، فإن لم يمكنه ذلك، ولم يخش على نفسه في طول الإحرام بالقران أعجبني القران لهذه العلة، فإنفعل فذلك أحب إلي.
وإن أفرد بالحج جاز ذلك، وعليه العمرة، على قوله من يقول بذلك، ولا يجزيه الحج عن الحج والعمرة، ولا تجزيه العمرة عن الحج، والقران يجزيه عن العمرة والحج.
ومن دخل مكة قارنا، فإنه يطوف ويسعى، ولا يحل من إ؛ رامه ولا يقصر، ويرجع يحرم بالحج في آخر سعيه وهو على المروة، ولا يحلق حتىيحل، فإذا قضى الحج، فإنمضى القرانعلى أ؛ رامه لم يحرم ثانية.
ومندخل بعمرة أحل من عمرته إلى أن، يرجع يحرم بالحج.
ومن دخل قارناً، فإنه يطوف ويسعى، ولا يحل ولا يقصر، ويرجع يحرم بالحج منآخر سعيه وهو على المروة، ولا يحلق حتى يحل إذا قضى الحج.