الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٩٤ومن أفراد الحج، فعليه طواف واحد، وسعي واح يوم الزيارة، وإن طاف أول يوم وأحل وقصر، فعليه دم. وإن لم يقصر طاف بالبتي وأحل، وكلما لبى أحرم، وإنبقىبينه وبين يوم التروية أيام قلائل فلا يطوف، وإن قدم في مهلة من الوقت فليطف بالبيت، ولا يهجر البيت، ويحدد الإ؛ رام، ويسوق الهدي.
فصل
ومن طاف بالبيت ثمانية أشواط، فليركع ركعتين، ثم يطوف ستة أشواط، ثم يركع ركعتين وهذا في التطوع.
وأما في طواف الزيارة وهو طواف الفريضة فإنه يعيد الطواف ز ولا يخرج الذي يطوف لحاجة، إلا لشيء يعنيه لابد له منه، ثمل بول أو غائط أو شبه ذلك كأن يطوف لفريضة أو نافلة حتى يتم طوافه.
وإن طاف لفريضة ستة أشواط، وهو يرى أنها سبعة، فلما أحل ذكر أنها ستة أشواط، فإنه يتم طوافه السابع، ويركع ركعتين لطوافه ذلك، وعليه دم قال غيره: يعيد ما نقص، وعليه دم لخطئه، إذا أحل ولم يطف سبعة أشواط.
وقيل: من نسى شوطاً حتى ركع، فإنه يتم ذلك الشوط، ويركع ركعتين ، إن كان يطوف لفريضة، فليعد حتى يستيقن على سبعة أشواط ثم يركع.
ومن شك في طوافه، فينصرف علىزيادة، أفضل من أن ينصرف على شك في النقصان.
ومن طاف بالبيت وسعي للوداع، ثم شك أنه طاف سبعة أو ستة، فزاد