منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٩٥

طوافا حتى ا ستيقن على السبعة، وكان في شك من الثمانية، وخاف أن يفوته أصحابه، فركع وانصرف: إن ذلك مجز له، وخرج من مكة وعدى المواقيت، فنحب أن يجزيه ذلك في الوداع، إذا كان شقد خرج، وإن لم يكن قد خرج، فنحب أن يجزيه ذلك ف يالوداع، إذا كان قد خرج، وإن لم يكن قد خرج، فنحب له أن يعيد وداعاً صحيحاً.

ومن طاف بالبيت ستة أشواط نسياناً منه، ثم ركع وسعى بين الصفا والمروة ثم ذكر ولو من الغد، فليطف تمام الطواف، ثم يركع ثم يعيد الطاف.

وقول: يطوف ثمانية أشواط ثم يركع، ثم يطوف طوافا جديداً لحجه أولعمتره.

وقول: يطوف تمام أربعة عشر شوطاً، ثم يأتي بطواف جديد.

وقول: قد وجب عليه أن يتم ذلك الطواف ويركع، ثم يطوف ثمانية أشواط، ثم يركع، ثم يأتي بطواف جديد.

وإن طاف ثمانية أشواط ناسياً فإنه يركع ثم يطوف ستة أشواط، ثم يركع ثم يبتدئ الطواف سبعة أشواط بلا زيادة ولا نقصان، ثم يركع. فإنلم يفع لحت ينفر، فليه دم يبعث به.

وأما إذا طاف نافلة ثمانية أشواط نسياناً، فإنه يركع ثم يطوف ستة أشواط ثم يركع وقد اجتزى، فإن لم يطف التسة ويركع ومضى من طوافه الأول، فأرى علين أن يرجع فإن يرجع حتى ينفر فعليه دم.