الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٩٦وإن طاف طواف فريضة، فطاف ثمانية أشواط ناسيا، ثم ذكر فركع، ومضى وسعى وحلق، فعليه أن يعيد الطواف، على ما وصفنا في طواف الفريضة، وعليه دملحلقه.
وقيل: من شك في طواف الفريضة وهو فيه، فإنه يأخذ بالأقل، ويبني عليه حتى يتم السبعة، ثم يركع، يثم يطوف، ثم يرجع فيطوف سبعة تامة.
وقول: يتم أربعة عشر شوطاً، ثم يركع، ثم يبتدئ طوافا تاماً.
ومن خرج من الطواف على يقين، فلا يركع غلى الشرك.
وقال الربيع: من استيقن على شيء من طوافه، فليبين عليه بقية طوافه، فإن شك أنه طاف ثلاثة، أو أربعة، أو أقل أو أكثر، فليتم ما استيقن عليه ويركع ويستأنف طوافاً جديداً صحيحاً.
وإن طاف ستة، ثم ركع، ثم زاد عليها، وطاف ثمانية، ثم ركع، ثم يستأنف طوافا صحيحاً بلا زيادة ولا نقصان.
ومن نفر قبل أن يطوف طوافا تاماً، لم يتم حجة، ولعيه الحج من قابل.
ومن زاد في الطواف ركع ركعتين، ثم طاف طوافا جديداً سبعة وركع ركعتين.
ومن زاد في السعي بين الصفا والمروة، إذا ختم بالمروة، فلا بأس.
ومن طاف ثمانية اشواط ناسياً، ثم ذكر، فليركع ركعتين ثم يرجع يطوف ستة أشواط، ثم يركع ركعتين، ثم يطوف سبعة، ثم يركع ركعتين ثم يسعى بين الصفا والمروة.