منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٩٧

فصل

ومن اعتمر وطاف، وسعي لعمرته وأحل، ثم أحرم بالحج بعد ذلك، وحج وطاف لحجه، ثم ذكر أنه طاف أحد الطوافين علىغير طهارة، فالاحتياط إن كان الطواف الفاسد من عمرته، فلما أحل على غير طواف، فذلك غير إحلال، وعليه دم لإحلاله على غير طهارة فلما أحرم م بالحج كان متمتعاً. وذلك إذا كان في أشهر الحج، فلما حج وطاف لطواف الزيارة، كان ذلك يجزي عن الطواف الأول وعليه في هذا الوقت أن يطوف ويسعى، ويجري الموسى على رأسه ويحل، وعليه دم لازم لا محالة، ودم احتياط.

وكذلك من علم أنه طاف أحد الطوافين ناقصاً، ولم يعرف أيهما. فها ما لم يطأ النساء.

فصل

ومن طاف طواف الفريضة بعد صلاة العصر، وركع وقصر، ثم جامع امرأته قبل أن يسعى قبل غروب الشمس. فإنه يعيد الركعتين إذا غربت الشمس، وعليه للجماع قبل السعي دم، وعليه للتقصير دم قبل السعي.

وقول: يجزيه دم واحد للتقصير والجماع، وإن لم يجامع، ولكنه ركع بعد العصر، ثم سعى وقصر. فإنه يعيد الركعتين إذا غربت الشمس، وعليه دم.

وإن قصر قبل الطواف ثم جامع بعد التقصير أو قبل التقصير قبل طواف الفريضة، رجع إلى الميقات، فيهل لعمرته، ويقضي عمرته التي جامع فيها إن كانت في غير أشهر الحج.