الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٠٠فصل
وقيل: من نسى طواف الوداع حتى رجع إلى أهله، فعليه دم.
وإن نسى طواف الزيارة، فعليه الحج من قابل، وينحر بدنة.
وإن ترك طاف الوداع حتى رجع إلى مصره، فعليه شاة، يبعث بها فتذبح عنه. وإن ذكره بمكة قضاة وإن لم يقضه حتىرجع إلى منزله، فعليه دم.
ومنطاف بغير وضوء يوم النحر، وكان قارنا أومفرداً بالحج، ولم يطف طواف الصدر حتى رجع إلى أهله.
فإن كان غشى النساء وأحل، فعليه بدنة، والحج من قابل، لإحلاله قبل أن يطوف بالبيت، لأن منلم يطف بالبتي بعد رجوعه من عرفات، وهو حاج أو قارن حتىيحل، فعليه الحج من قابل، لأنه لم يطف الطواف الواجب للحج، وعليه لترك الوداع دم.
ومن قدم أيام منى إلى مكة في حاجة، أو حمل متاعاً فلا يطوف بالبيت، كذلك يؤمر. وإنطاف لم أعلم أنه يلزمه شيء. والله أ‘لم وبه التوفيق.
***
٣٬٦٢٠ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.