منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢١١

وإذا سعي بين الفا والمروة، ولم يطف بالبيت، فلا ينتفع بذلك السعي لعمرة ولا لزيارة، وهو على إحرامه ما لم يطف بالبيت، وكذلك في الزيارة إلاأنه لا يأتي النساء، ولا يأ: ل الصيد حتى يطوف بالبيت.

فصل

قال أبوالمؤثر رحمه الله: الطواف فريضة، وسبعة أشواط.

ومن تركا لرمل أربعة أشواط فصاعداً، فعليهدم، وقد تمسعيه كانمتعماً أو ناسيا، إلا أنه إذا ذكر وهويمكنه أنيعيد، فإنه يؤمر أن يعيد السعي، فإن لم يعد السعي حتىخرج من مكة، فليبعث بدم. وإن ترك أربعة أشواط فصاعدا في السعي متعمداً، فإنه يؤمر أن يعيد السعي، فإن لم فعل حتى يخرج منمكة، فليبعث بدم.

وإن ترك أربعة أشواط فصاعدا في السعيد متعمداً، فإنه يؤمر أن يعيد السعي، فإن لم يفعل حتى يخرج من مكة، فليبعث بدم.

وإن سعى بين الصفاوالمروة، فرمل أربعة أشواط، وترك ثلاثة لم يرمل فيهن، ناسيا أو متعمدا، فإنه يطعم ثلاثة مساكين.

ويستحب لمن يسعى بني الصفا والمروة، أن لا يتكلم إلا بذكر الله، لأنه في عبادة، إلا أنه يعنيه حاجة لابد له منها، ولايجوز فيه اللغو، لما روي عن النبي ص قال: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي.

ومن تكلم في سعيه، لم يبلغ به إلا فساد سعيه.