منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢١٥

القول التاسع عشر

في ذكر طواف الزيارة والحلق التقصير

قال محمد بن جعفر: ومنطاف تطوعا بعد طواف الزيارة، فقد أخطأ ولا شيء عليه، ومن طاف للزيارة، فله أنيشتري الطعام، قبل أن يسعى وبعده، ولا أحب له أن يطوف نافلة، بعد أن طاف للزيارة.

وإن اقام بمكة بعد أن طاف للزيارة، فعليه دم. وطواف الزيارة واجب وإن تركه تارك فأ؛ ل بطلت حجته، وإن وطئ النساء فعليه الحج، وينحر بدنة.

وإن أخر اليارة حتى مضت أيامالتشريق، فقد أساء وترك الفضل، ولا بأس عليه.

ومن رمل في طواف الفريضة، ناسيا أوتمتعمدا، فلا شيء عليه، والمشي فيهأفضل.

قال أبو سعيد رحمه الله: عند أصحابنا: إن من تركطواف الزيارة حتىرجع إلى بلده أنعليه بدنة. وقول: عليه دم. وله أن يرجع متى أراد ما لم يطأ النساء، أو يكون منه ما أشبه ذلك قبل الحول، رجع معتمراً أو بغير عمرة. فإن حالعليه الحول، فعليه بدنة. وقيل دم.

ولو رجع إلىبلجه يعني أنه إن لم يرجع إلى لطواف حتى حال عليه الحول أن عليه بدنة. ولعله يجب عليه الحج من قابل.