الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢١٧وإنحلق المحرم محلا فلا شيء عليه، وإن حلق محرما بأمره، فعلى المحرم الفجية، وإن حلقه بغير أمره، فقول: على الحال الفدية، وقول: علىلمحلوق، ويرجع بهاإلى الحالق.
ومنقدم من عرفات إلى منى، ولم يقدر على شاة ليذبحها، فرمى جمرة العقبة، وحلق وزار البيت ثم جامع النساء، فإذا لم يقدر على الذبح ولم يجد ما يشتري كان ذلك دينا عليه، يبعث بثمن شاة، تذبح عنهبمنى، إن كان متمتعاً، وقديجوز ذلك بمكة شرفها الله.
وإن حلق قبل أ، يرمي، فعليه دم لخطئه ودم لاتيانه النساء، قبل أن يقضي نسكه.
ومن كان عليه شاة لمتعته، فلايزور البيت، وينظر إلى اليوم الثاني أو الثالث، فإن قدر ذبح، وإن لمي قدر زار البيت، وعليه أن يبعث بثمن شاة، تذبح عنه بمكة أوبمنى، وإنقدر على شاة يذبحهابمكة شرفها الله فقد أجزى ذلك عنه.
والمحرم يقصر الأصبع من الشعر والأصبعين والثلاث الأربع، كل ذلك جائز على قدر الشعر.
والمرأة تقصر في العمرة عرض ثلاث أصابع، وفي الحج أربع أصابع.
وقول: تجمع شعرها كله، ثم تأخذ أطرافه.
وقول: تقصر في حجها أكثر من العمرة عرض ثلاث أصابع أن أربع أصابع.