الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢١٨وقول: إن التقصير دون الحلق، والحق أفضل. والمرأة تقصر من شعرها عرض ثلاث أصابع أو أصبعين.
فصل
جمرة العقبة يوم النحر، ترمى إلى أي وقت. ترمي من يوم الحر من الشروق إلى الغروب. ومن أخرى الرمي يوم النحر، ولم يرم إلا بالعشي، فلا ينحر حتى يرمي ولا يحلق حتى يرمي.
فإذا رمي فإن ذبح وحلق يوم النحر، فهو أحب إلي. وإن أخر ذلك إلى الغد ويوم ثاني من يوم النحر، فلا بأس عليه.
وقول: له أن ينحر يوم ثالث في أيام التشريق.
وقول: في يومين من أيام التشريق.
قال أبو المؤثر رحمه الله: سمعنا أن المحرم إذا أحل من إحرامه، وأخذ من رأسه، وأخذ من عفا عن لحيته، والذي معنا أن يأخذ من عرضها أكثر مما يأخذ من صولها.
قال أبو المؤثر رحمه الله: من أحل من إحرامه، فإن بدأفأخذ شاربه، وقلم أظافره، وأخذ من عفا لحيته، ونتف إبطه، وحلق رأسه قبل أن يحلق أو يقصر، كان عليه دم.
وإن بدأ فحلق أو قصر شاربه، وقلم أظافره فحسن، وإن لم يفعل، فلا شيء عليه.