الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢١٩وقيل: إن النبي ص قال رحم الله المحلقين ثلاثا ثم قال: والمقصرين. وقال الله تعالى: " محلقين رؤوسكم ومقصرين ".
وقيل: كان النبي ص إذا حلق رأسه م نالإحرام، استقبل القبلة، وأعطى الحلاق شق رأسه الأيمن ثم الأيسر، وأعطا شعره أبا طلحة، قسمة بين الناس يتبركون به.
وقيل: التقصير أن يقص الشعر من أصله بالمقص، ولا بأس أن يقصر المحرم للمحرم إذا أولا جميعاً.
وإن قصر أحد من شعره، ولم يأخذ من لحيته أجزاه، ويستحب هل ويؤمر أن يأخذ من لحيته وشاربه وأظافر يديه ورجليه، وقبل أنيجامع وليس عليه كفارة في ترك ذلك، إذا كان قد حلق أوقصر.
وإن أخذ من لحيته وشاربه وأظفاره، ولم يأخذ من شعر رأسه، وجامع أهل فقد خالف السنة. ولو ذبح لكان ذلك أوثق في نفسي.
ومنحلق رأسه للعمرة، ولم يكن به شعر يأخذه للحج، فإن يجري الموسى على رأسه.
التقصير من اللحية ليس بواجب، ومن لبد رأسه فعليه الحلق. ومن حلق رأسه بالنورة أجزاه