منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٢٠

وإن قصر المعتمر رأسه، ثم وقع على امرأته، قبل أن يقصر، فليذبح بدنة، وقد تم حجه.

ومن أحل من إحرامه، فقر لنفسه فأحب له أن يقصر لهمن قد أحل، فإن قصر لنفسه، فلا شيء عليه.

وأوجب النبي ص على المحرم يوم النحر: أن يقصر من رأيه، أويحلق.

وأجمعوا على أن من كان على أذنيه شعر كثير، فأخذ منه لم يكن محلا بذلك.

وأجمعوا أنه لو حلق رأسه كله، وترك الشعر الذي على أذنيه، يسمىحالقا رأسه، ولم يقل أحد فيما علمنا أنه ترك بعض شعر رأسه.

ومن دخل مكة متمتعاً، فطاف وسعى ثم أصاب أهله، منقبل أن يحل. فعن أبي محمد أن عمرته تفسد، ويرجع إلى الميقات، وعليه دم. وعن أبي المؤثر: أنه تعلزمه بدنة.

وإذا حلق المحرم رأسه قبل أن يذبح نسكه، فعقره الحجام جرحا أوجرحين أوثلاثة، فمضى إلى ما أكثر، فعليه دم بماجنى على نفسه.

وإنحلق محرم أو قصر لمحرممثله أو غير محرم، فعلىكل واحد منهما دم على العمد والخطأ، وإن كان المقصر له نائما، فعليه دم أيضاً.

وقال آخر: ليس عليه في النوم شيء، ولا على من قصر له، لأنه لم يبق عليه شيء سوىلتقصير، سواء قصر له المحرم أو غير المحرم.