منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٢١

وعن أبي سعيد رحمه الله: أنمن البد أو ظه أعقص: أن هذا كله يحلق ويجب عليهالحلق.

وقيل: يلزمه الحلق، إلا أنيعني ثبوتالحلق عليه، ولا يتعدى إلاما يضاف إلى أصحاب الرأي أنهي لبدرأسهبصمغ أو يظفره.

وأما الأصلع فيمر على رأسه الموسى وقت الحلق.

وقال أبو سعيد رحمه الله، في الذي يقصر: إنه يقصر شعره كله.

وقول: إذاقصر الأكثر من شعره أجزاه.

وقول: إنقصر بعضه أجزاه، البعض يأتيعلىلنصف، والأقل والأكثر حتى قيل: إنه إذا قصر من ثلاث شعرات فصاعدا، مما يكون فيه الفدا دم.

وأما الأصلع فيمر الموسى على رأسه، بمعنى ثبوت الحلق عليه.

ويستحب الحلق يوم النحر للمفرد والمتمتع.

ومن قصر منشعره ولم ييحلق أجزاه.

والمحرمون بالحج أو العمرة، كان ابنالمهاجر يكره أن يقصر بعضهم لبعض. وأما نحن فنقول: لا بأس بذلك لأنهم قد قضوا حجهم.

قال ابن عباس: حلق رجل يوم الحديبية، وقصر آخرون. فقال النبي ص يرحم الله المحلقين قالوا: يرحم الله المحلقين والمقصرين.

وسئل أبوالحسن: عن أقل ما يجزي الرجل من تقصير رأسه؟