الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٢٢قال: أكثر رأسه.
قيل له: وإنقصر الأقل من أكثر رأسه؟
قال: أكثر مايلزم من لم يقصر دم، إذالم يقصر يبعث به إلىمنىيذبحعنه. وهذا أكثر ما رأى يلزمه إذا لم يقصر.
قيل له: فإنا قد عناناذلك، وأخذنا من رءونا أخذات بالعقصين، من هاهنا أخذة،، ومن هاهنا أخذة.
قال: قد مضى ذلك. ولم ير عليهم شيئاً.
وقد قيل: إذا أخذ الرجل من رأسهثلاث شعرات، فقد أحل، كماا أنه إذا أخذ ثلاث شعرات، لزمه الفداء دم، ولو حلق رأسه كله لزمه الفداء دم. فالثلاث يقمن مقام الرأس كله.
قالأبو المؤثر رحمه الله: منرمىجمرة العقبة يوم النحر، ثم ذبح، ثم حلق، فقد حله له لباس القميص والعمامة والخفين والطيب، وكل الحلال، إلا النساء والصيد. فإنهما لا يحلان للحاج، حتىيطوف بالبيت طواف الزيارة، ويركع، ويسعى بني الصفا والمروة، ثم قد حل له الحلال كله، إلا صيد الحرم وشجرة.
فإن اصطاد قبل الزيارة فعليه الجزاء، وإن وطئ قبل الزيارة، فعليه أنيقضي زيارته، وعليه بدنة. وعليهالحج من قابل، وعلى زوجته مثل ما عليه، إن كانتمحرمة مثل.
وإنرمي جمرة العقبة، ثم ازدار، فإذن ذبح وحلق بمكة، قبل أن يطوف بالبيت أجزاه عنه.