الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٣٥وإن نحره قبل يوم النحر، من غير هعطب وتصدق به، أجزاه أيضاً لكن ينبغي له ان لا يفعل ذلك، حتى يقف به في عرفات، ثم ينحر يوم النحر بمنى.
ومن ساق هدى تطوع أو غيره، فلتف بعد ما سماه واشترى هديا مكانه وقلده، ثم وجد هديه الأول، فنحره وباع الآخر منهما: إن ذلك يجزيه في قول الربيع.
وقال: إن نحر الأخير منها وباع الأول، فإن اتفقا وكانا سواء في القيمة، أجزاه ذلك.
وإن كان الأول أكثر قيمة، نظر إلى فضل ما بينهما، وتصدق به.
وإن كان الأخير أكثر قيمة، فلا شيء عليه.
وأما هدي المتعة والجزاء، إذا عطب في الطريق فقال الربيع: ينحره ويبيعه، ويأكل ثمنه، ويبدل مكانه، لأنه ليس بهدي تطوع، وبه قالت عائشة رضي الله عنها.
وأما إن وصل الهدي الواجب إلى الحرم، فانكسرت يده أو رجله، فإنه لا يجزيه ولو تصدق به، لأنه ناقص.
وأما إن نحره هنالك وهو صحيح، وتصدق به أجزاه، وهذا في غير هدى المتعة، فلا يجزي هدي المتعة إلا يوم النحر، في قول أبي الحسن.
وهدي التطوع يجزي إذا بلغ الحرم.
ومن ساق هديا للعمرة وهو لا يريد أن يمكث إلى الحج، فإنه ينحر بمكة