الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٣٨وغن عطب في الطريق فنحره قبل أن يصل، فيأكل منه ويطعم، وعليه بدله، وإن نحره في الحرم قبل أنيصل إلى البيت، فقد أجزى عنه فليعط الفقراء.
وإن قدم في شوال أوذي القعدة فلينحر بمكة قبل يوم النحر، إن شاء، ثم يتصدق به على المساكين، ولا يأكل منه شيئاً.
وإن قدم بالهدى في عشر ذي الحجة، فلا ينحر إلا يوم النحر بمنى، ويتصدق به على الفقراء والمساكين.
وما كان من هدي يتقرب به إلى الله تعالى ولم يسم للمساكين فهي التطوع.
وكل هدي تطوع ضل أو عطب في الطريق، وقبل أن يصل الحرم، فلينحر وليغمس بخفه في دمه، ثم يضرب به صفحته اليمنى، ليعلم أنه هدي، ولا يأكل منه، ولا أحد من أهل رفقته، ولا يأمر بأكله.
ومن جاء من بعدهم، نجائز له الأكل منه، وليس عليه بدله، وإن أكل منه، فعليه بدله.
فصل
وقال الربيع رحمه الله: من نحر هديه في اليوم الثاني، بعد يوم النحر أو الثالث أجزاء.
وإن نحر هدي صيد، أو هدي كفارة يوم عرفة أجزاه.
والسنة في الإبل: النحر، وفي البقرة والغم: الذبح، وإن ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح فقولان.