الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٣٩ومن أذن لمبده في الحج، ولزمه الدم، قوم الصيد عليه طعاماً، فيصول لكل صاع يوماً، فإن جامع أهله، فإنه يمضي على مناسكه، وعليه الحج إذا أعتق، والهدي أيضاً، وإن فاته الحج أحل بعد السعي، ورجع إلى أ÷له، وعليه الحج إذا أعتق.
فصل
كان ابن عباس يقول: المنحر بمكة، ولكنها نزهت عن الدماء، ومنى من مكة.
وقبل: إن النبي ص ساق هديه في حجته وعرف له، وقال: من كان معه هدي فمحله محل هديه.
ولا يذبح نسك المسلم يهدوي ولا نصراني ولا مجوسي ولا أقلف، وكذلك لا تؤكل ذبائح نصاري العرب، إلا من كان يقرأ الإنجيل، والله أعلم، وبه التوفيق.
***
٣٬٦٥٩ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.