منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٤١

فإن قال لعبد لا يملكه: هو على هدي، أو هو يفديه، فعليه أن يهدي بدنة، ولا عتق عليه.

وإن قال لغلامه: هو هدي، أو هو على هدي، أهداه، أو أهدى قميته، ولا شيء عليه.

وقال محبوب: ما كان من الهدي يبلغ ثمن بدنة، يجزيه بدنة، أو بقرة، أو شاة وما كان لايبلغ ثمن شاة، فإن طيب به الكمبة فجائز، وإن تصدق على فقراء بمكة فجائز.

وقال غيره: من قال: غلامه هدي، فيهديه ليخدم البيت، أو يشتري بثمنه بدنا والبدن أحب إلى، وينحر ويقسم على الفقراء بمكة.

ومن قال: علي الهدي فليهد بدنة.

وإن قال: عليهالهدي والمشي حافيا، فعليه الهدي بدنة، أو بقرة، أو شاة، وهو أدنى الهدي، ومن شي حافيا، فلا شيء عليه، وإن لم يقدر على المشي، فلينتقل أويلبس خفية ما لم يحرم، وليهرق دما، وإن لم يقدر على المشي أحج راكبين من ماله ونفقته، فإن أحب أن يحج هومرتين، وحج مرتين أجزاه ذلك.

وإن قال: غرامه هدي إن فعل كذلك وكذا، وغلامه حر، فحنث، لزمه العتق، ويهدي مثل قيمة عبده.

وإن قال: ابنه نحيرة، أو أولاده نحيرة، أو ابنته نحيرة، فأي ذلك قال لزمه، فليعتق عن كل واحد حلف عنه، ذكراً كان أو أنثى نسمة، وينحر عن كل واحد منهم بدنة.

وإن جعل نفسه هديا إلى البيت فعليه بدنة.