الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٤٧وان اضطجع ولم ينس فلا شيء عليه، كان جاهلا أو ناسيا أو متعمدا، ومن نام فيمكة ليالي منى، من كل ليلة ثلثا أو نصفا أو ربما، وينعس ولا ينام الليلة كلها، ويرجع إلى منى في ليلته، فإذا لم يبت ليلة كلها، فلا يبت. وعليه المبيت، فإنبات أكثر ليلتهي، خفت أن يكون بائتا في بعض القول.
وإن نام في النهار حتى نعس، فأما في الزيارة فهو مثل اتلليل، واما في سائر ذلك فلم أر ذلك مثل النهار.
والنوم بعد الزيارة بمكة مكروه، والله أعلم بتحريمه.
والنوم بمكة بعد الوداع وبعد الزيارة سواء. والنوم قبل الزيارة وبعدها سواء. وإنما جاء الأثر في الدم بعد الزيارة وقيل: كذلك قبل الزيارة.
ومن نام بمكة وأراد القيام فلما أنتبه من نوم في الليل، قام ومضى وأدرك الصبح، قبل أن يصل إلى منى، فعليه دم.
ومن نام بمكة وأرد القيام، فلما انتبه من نومه في الليل، قام ومضى وأدرك الصبح، قبل أن يصل إلىمنى، فعليه دم.
فصل
والواجب في الإفاضة أن يفيض من جمع قبل طولع الشمس، لأن النبي ص أمر بذلك خلافاً للمشركين، لأنهم كانوا يقولون: أشرف ثبير كان نغير. فأفاض رسول الله ص قبل طلوع الشمس.
ومن بقى واقفا يجمع حتى تطلع الشمس، فعليه دم. في قول أبي المؤثر رحمه الله. وبعض لا يوجب عليه شيئاً، إلا أنه مسيء بمخالفته للسنة.