الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٤٩فعليه دم، وإن رجع إليها نصلي بها صلاة الفجر قبل أن ينقضي الوقت، فلا شيء عليه.
وقال: من افاض من عرفات، فحط رحله بجمع، ثم خرج منها. فقد قالوا: لا شيء عليه.
وأكثر القول: أن من أفاض من عرفة، جمعاً إلى بطن محسر، قبل صلاة الفجر، فعليه دم، وحجة تام. وإن رجع فصلى في فجمع صلاة الفجر، ثم أفاض منها، فلا شيءعليه.
وقيل: خطب النيبي ص بالناس. فقال: إن أهل الشرك وعباد الأوثان، وكان وا يدفعون عن المشعر الحرام بعد طلوع الشمس، وانا دافع من جمع قبل طلوع الشمس. وقال جابر بن يزيد رحمه الله: الدفعة من جمع، حين ينظر الناس والدواب مواضع قوائمهم.
ويروي عن ابي عثمان أنه قال: من مر بالمشعر الحرام، ولم يحط بها رحله، فعليه دم، وإن حط بها رحلة ثم مضى، فلا بأس عليه.
فصل
ومن أصابته الجنابة في جمع ليلة النحر، أجزاه غسله لجلنابة عن غسل الإضافة، وإن عاد نام بعد ما غسل من الجنابة فإنه يعود يغسل إذا جف دلك. الغسل يجمع يستحب وليس بواجب.