الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٥٠ومن صلى صلاة الغداة، عند المشرع الحرام، ثم انصرف من صلاته فمضى فلا دم عليه.
وإن وقف عند المشعر الحرام بعد الصلاة، ولم يذكر الله، فعليه دم.
ومن وقف فذكر الله، فقد أجزاه. والله أعلم وبه التوفيق.
***
٣٬٦٧٠ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.