منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٥١

القول الرابع والعشرون

في الشهادة على الهلال قبل الوقوف بعرفة والإضافة منها

قال أبو المؤثر رحمه: من رأى هلال ذي الحجة ولم يره غيره من الناس، فعليه أن يحج، وقف في عرفات يوم عرفة، ويقضي الحج وحده، فإن لم يفعل، فلا حج له، وإن خاف فعليه أن يفعل ذلك مستتراً.

وإن شهد قوم أنهم رأوا الهلال، ثم حج الناس، ووقف الإمام بعرفات، ووقف الناس. فلما وقفوا بعرفات قال الشهود: شبه لنا، فإنالناس والإمام يقفون بعرفات، ويفيضون إذا غابت الشمس إلى مزدلفة.

فإن صلوا صلاة الفجر، ذكروا الله عند المشعر الحرام، ودفعوا إلى منى يرمون جمرة العقبة إذا طلعت الشمس، ثم يرجعون إلىعرفات فيقفون بها وهم على إحرامهم، يفيضون من عرفات إذا غابت الشمس إلى مزدلفة.

فإن صلوا صلاة الفجر ذكروا الله عند المشعر الحرام، ثم يدفعون إلىمنى، فيرمون جمرة العقبة إذا طلعت الشمس.

" ثم ليوفوا فذورهم " يذبحون ذبائحهم " ثم ليقضوا تفثهم " يحلقون رؤوسهم، ويأخذون من عفا لحاهم وقص شواربهم وقلم أظافرهم.

فإذا زالت الشمس، فليرموا الجمار، ويزداروا ثم ليرجعوا إلى منى، ثم يقضوا حجهم ويرموا الجمار ثلاثة أيام غير اليوم الذي ذبحوا فيه، وقد تم حجهم، وأخذوا بالاحتياط.