الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٥٢وقال أبو الحسن لحرمه الله: من رأى الهلال وحده، فعليه أن يحج وحده، فإن لم يحج للهلال الذي رآه، فعليه الحج من قابل.
وإنشهد شاهدان زوراً على هلال ذي الحجة، فحج الناس بشهادتهم، ثم أرادوا التوبة، فما أرى عليهما أن ظيهر ذلك للناس، لأنه ليس على الناس قبول ذلك منهما بعد قضاء الحج، ولهم تصديقهماما لم ينقض الحج للوقوف بعرفات.
وقيل: من دعا الناس للهلا، فعليه أن يعرفهم خطأ ما دعاهم إليه.
وقال محمد بن محبوب رحمه الله: لو أن قوما اختلفوا في هلال ذي الحجة، فرأى هؤلاء الهلال، فجعلوا عرفة يوم النحر. فإن لكل قوم هلالهم.
وقيل: من رأى هلال ذي الحجة وحده، ولم يرغيره، ولم يخرج الأمر ولا الناس. فينبغي لهذا الرجل أن يتهم نفسه، ويكون مع الناس، فإن لكل قوم هلالهم.
ومن سمع مخبرا بخبر: أن منادىلسلطان ينادي عنه: أناليوم الفطر أوالنحر، فإن يقبل ذلك إذا كان شائعاً في الناس، والله أعلم.
فصل
قال أبو المؤثر رحمه الله: إذا وقف الواقف بعرفات، فذكر الله فيقول: الحمد لله، وسبحان الله، ولال إله إلا االله، والله أكبر، وسبح الله ثلاث مرات،