منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٥٤

ويكره أن تتعب الراحلة في الإفاضة من عرفات، ولا بأس على من احتبس بعرفات، حتى إلى أن يأمن من تزاحم الناس.

وقال: من مر بعرفات فصلى بها العصر، أو صلى العصر قبل أن يأتيها، ثم ذكر الله فيها، ومر فيها ماراً لم يقف، فئسما صنع، ويرجع إليها فيقف، ويذكر الله فيها حتى تغيب الشمس، ويفيض إذا أفاض الناس، وإن لم يرجع حتى تغيب الشمس، فحجه تام وعليه دم.

وإن غربتالشمس قبل أنيقف بعرفات، ثم وقف بها، فقد فاته الحج.

وإن دخل أو عرفات، وقد غاب قرن من الشمس، فقد فاته الحج، ويؤمر أن يأتي البيت، فيطوف بهويركع، ويسعى بين الصفا المروة، ويحلق أو يقصر ويحل، وعليهالحج من قابل.

وإن دخل أو عرفات، قبل أن يغيب قرن من الشمس، فإنه يؤمر أن يذكر الله، ويسير إلى جماعة الناس.

وإن غابت الشمس قبل أني صل إلى الناس، فحجه تام، لأن عرفة كلها موقف إلا عرفة والأراك.

وإن خشى أن يفوته الموقف بعرفات وهو على دابته، فلا بأس عليه أن نصها على المسير، أو ركضها ما قدر، وإن طمع أن يدرك الموقف بعرفات قبل الليل، فذلك جائز له.