الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٦١ومن وقف بعرفة قبل زوال الشمس، وأفاض منها قبل زوال الشمس، فلا يجزيه ذلك، وهو بمنزل من لم يقف.
فصل
والقارن للحج والمتمتع بالعمرة سواء فإن خاف القارن والمتمتع فوت الموقف، فترك طواف البيت، فأتىعرفات ثم وقف يجمع ثم رمى الجمرة، وذبح وحلق وزار البيت، فذلك يجزيه، ودم عليه للمتعة.
وكذلك إن خاف فوق الموقف بعرفات، حاجاً كان أو معتمراً أو قارناً، فإنما عليه لحجه وعمرته، إذا أتى البيت، طواف واحد وسعي واحد.
وكذلك المرأة الحائط المتمتعة، إذا دخلت مكة وهي حائط، فلم تطف لعمرتها حتىخرجت إلى منى، أجزاها إذا رجعت من عرفة ورمت الجمرة، وذكت وقصرت، قل أن تزور البيت، فتطور طوافا واحدا وسعيا واحدا بين الصفا والمروة، لحجها وعمرتها، وليست برافضة للحج، حدث بذلك أبو أيوب عن أبي عبيدة.
وقيل: يستحب إفطار يوم عرفة، لما روت ام الفضل قالت: كنا جماعة من النساء فاختلفنا في صوم النبي ص يوم عرفة. فقال بعضنا: هو صائم.
وقال بعضنا: هو مفطر. وجهنا إليه بعقعب فيه لبن، فشربه، وجاء الحديث: إن الإفطار يوم عرفة أفضل من صومه.