منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٧١

ولا يرمي بحصى فيه نجاسة حتى يغسله، وإن غسله وهو طاهر، فهوأفضل.

ولا يجوز رمي الجمار بلؤلؤ ولا بدر، ولا بعظم، ولا بخشب، ولا بجس، ولا بآجر، ولا بطين، ولا بمدر، ولا ببندق، ولا شيء غير حصى الحرم.

وقال ابن عباس رحمه الله: كنت أقود برسول الله ص غداة العقبة، حتى، إذا كان ببطن الوادي قال: التقط لي سبع حصيات، مثل حصي الخذف فالتقطت له، فوضعهن في يده ص. وقال: بأمثال هؤلاء فارموا .. وإياكم والغلو في الدين. فرمي بهن وانصرف ص.

والحصي الذي يرمي به مثل الجوز والبندقة.

ومن نقص عليه شيء من الحصي، وأخذ من الحصي الذي عند المجرة، فرمي به أجزاء، وأحب أن يكون منغير احصي الذي رميت به الجمرة، لأنه قيل إن الحصي الذي قد رمي به بمنزلة الماء المستعمل.

وروي عن النبي ص قال عند جمرة العقبة: أيهاالناس لا يقتل بعضكم بعضاً. من رمي فليرم بمثل حصي الخذف.

وكل ما وقع عليه اسم حجر، فجائز أن يرمي به، كان مسكراًأوصغيراً من أصله، والصغير من أصله أحسن.