الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٧٢فصل
وقيل: لا بأس على منرمي الجمار، راكباً في المحمل أو على الدابة. ورمي الماشي أفضل.
ومن رمي بأكثر من سبع حصيات. فقول: لا باس عليه، ولا يتعمد لذلك وقول: يفسد رميه. والقول الآخر.
ومن رمي الحصياتكلها برمية واحدة، فإنه بعيد الرمي، وإن أعاد في مقامه ذلك حسبت تلكالرمية واحدة وزاد ستا غيرها.
وإن لم يعد حتىينصرف فلبعد سبع حصيات، وحصى الجمار كله سبعون حصاة.
ومننسي أن يكبر على إثر كل حصاة إذا رمي الجمار، فغ، كان ذكر وهو في مقامه أوقريبا منه فليكبر سبع مرات، وليس عليه إعادة الرمي، وإن لم يرجع فلا شيء عليه، وقد تم رميه، وإن كان قد تباعد، فلا إعادة عليه في التكبير.
والذي يرمي الجمار يرمي قائما، ولا يرمي قاعداً إلا من عذر، كان رجلاً أو امرأة، الخنثى يكون حيث تكون النساء عند رمي الجمار.
ومن أصاب عند رميه إنساناً، فأدماه أو أثر فيه، أو آلمه، فعليه الأرش خطأ.
ومن رمي الجمرة فوقعت رميته على شيء دونالجمرة، فإنطارت فوقعت على