الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٧٤وإن أراد الصلاة توضأ وصلى.
والحائض والنفساء يرميان الجمار على هيئاتها، ولا غسل عليهما، ورميهماتام.
ويستحب لمن يرمي جمرة العقبة يومالنحر، أن يأتي مسجد الخيف، فيصلي فيه ركعتين، وإن لم يمكنه صلى ركعتين في رحله، ثم يذبح ثم يقضي تفثه، ولا يكبر في الركعتين تكبيرة صلاةالعيد، وكان النبي ص يزدار البيت بنسائه ..
وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى الناس أن يلبثوا من وراء العقبة مما يلي مكة، حتى تنقضي أيام التشريق.
ومنرمي الجمار ونسي جمرة العقبة حتى غربت الشمس، فليبدل برميها منالغعد، ثم يرمي الجمار كلها، وإن صار إلىمكة قبل أن يرميها، فعليه دم.
وإنرمي جمرة العقبة ثم الوسطى ثم الأولى فقد أخطأ، وليس عليه شيء.
وإن أعاد الرمي فهو أوثق.
ومنلم يرم الجمار في اليوم الأول والثاني، رماها فياليوم الثالث بحصى الأيمام جميعاص ولا شيء عليه، وذلك في غير يوم النحر.
قال أبو عيسى: ويرمي الأول بسبع، والوسطى بسع، وجمرة العقبة بسبع ثم يعود.
ولا يرمي كل واحدة بأربع عشرة حصاة في مقام واحد. ولا يلزمه أن يرجع، وإن خلفت الثلاث ولم يرم فيها، فعليه لكل جمرة في كل يوم شاة.
ومن أزدار قبل أن يرمي جمرة العقبة فليرجع يرمي ثم يذبح ثم يحلق يم يزدار، ويعيد الرمي ولا شيء عليه.