الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٧٥وإن رمي ثم ازدار قبل أن يذبح ويحلق، فيذبح ويحلق، ثم يعود ويطوف ويسعى، وإن لم يفع فعليه دم.
وإن حلق من قبل أن يرمي، فعليه شاة.
وكل شيء أخطأ الإنسان من التقديم والتأخير، ثم رجع فيه أجزى عنه، ما لم يقصر أويلحق، ويجب عليه دم.
والجمار كلها يرميها من حيث شاء، إلا جمرة العقبة، فلا يأتيها إلا من الوادي، ويرميها وينصرف من حيث شاء.
وقال ابن عباس في الحصى الذي يرمي به الجمار، تقبل نه رفع، ولولا ذلك لكان مثيل ثبير، وهو جبل بمنى ،
فصل
ورمي الجمار والذبح والنفر لا يكون إلا بالنهار، ولا يجوز في الليل إلا لخائف أو رائع، وإن فات وقت ذلك، فجائز بدله بالليل والنهار.
ومنلم يرم حتىحضر وقت صلاة الظهر، ويخاف إن بدأ بالرمي فاتته صلاةالظهر، فإنه يصلي ثم يرمي ولا شيء عليه.
ومن انصرف عن الرمي وهو شاك أكبر أم لا، فلا شيء عليه.
وإن رمي ثم شك بعد الرمي أنه رمي سبعاً أو أقل أجزاه ذلك، إذا كان قد حفظ عدوه قبل الرمي.