منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٧٦

فإن علم أنه رمي جمرة العقبة بأقل منسبع حصيات ثم ترك ذلك عامداً، حتى انقضت أيام الرمي، فعليه دم.

وإن ترك ذلك يوم النحر، ثم في يوم الثالث أو الثاني، أبدله مادامت أيام لارمي، فإذا انقضت، فلا شيء عليه.

والمريض إذا رمي عنه وليه، ثم أفاق وقدر على الرمي، فإن أعاده في يومه ن فذلك جائز، وإن مضى ذلك اليوم فقد أجزاه، والصبي الذي لا يستطيع أن يرمي رمي عنه أبوه إذا حج معه.

وقال ابنعمر: لا يصلي على شيء من الجمار، ولا على الصفا ولا على المروة. ولا تنقل حجارتها.

ومن رمي بحصاة ولم يدر أين وقعت أعادها، ليكون على يقين منالريم وإصابة الموضع.

وإن رمي بحجارة، فجاوز الجمرة أو قصرت لم يجزه ،ولا يرمي الجمار إلا بعد زوال الشمس إلا جمرة العقبة يوم النحر، فإنهاترمي قبل الزوال وبعده.

ومن ترك حصاة من سائر الجمار، فعليه إطعام مسكين، وفي الحصاتين مسكينان وفي الثلاث ثلاث مساكين.

وإن ترك أربع حصيات إلى ما أكثر، فعليه دم، كان تركه لذلك عامداً أو ناسياً.

ومن ترك رمي الجماز كلها، حتىنقضت أيام مني، فعليه لكل جمرة في كل