منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٧٧

يوم دم. فذلك عشرة دماء، ولكل حصاة لم يرمها من الجمار إطعام مسكين. وفي السبع الحصيات من كل جمرة في يوم دم.

وقيل: إن ترك رمي الجمرة في يوم النحر أو غيره، متعمداً أوناسيا، فعليه لكل جمرة دم.

والخطأ والعمد في الحج سواء في الكفارة، وأما الإثم فهو في العمد.

ورمي الجمار هو من السنة في الحج.

ومن شك أنه ترك من الرمي شيئاً، فلا شيء عليه حتى يستيقن.

وإن استيقن أنه ترك شيئاً، بعد أن ينفر وتنقضي ايام التشريق، فعليه لكل حصاة مسكين إلى ثلاث حصيات.

وإن شك أنه ترك أربع حصيات، ولم يستيقن حتى نفر أو انقضت أيام التشريق، فإنه يلزمه أن يبعث بدم بنحر عنه بمكة.

ومن رمي بثماني حصيات أو عشر حصيات، فقد تم رميه.

وقيل: من لم يرم الجمار الثلاث، في ثلاثة أيام حتىينفر، فإنه يبعث بتسع شياه، يذبحن عنه ويفرقن عنه بمكة، أو بمنى. وإن هو نفر في يومين، فليبعث بست شياه.

وإن رمي جمرة العقبة يوم النحر، ثم ذبح وحلق، وأرا أن ينفر، وفإنه يبعث بست شياه، يذبحن عنه ويفرقن عنه، بمكة أو بمنى على الفقراء قيل: سبع شياه.