الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٧٨ومن رمي بخمس حصيات، متعمداً أوناسيا، فعليه أن يعيد رمي الحصاتين، فإن لم يفعل حتى ينفر أو تنقضي أيام منى، فعليه لكل حصاة تركها إطعام مسكين.
فصل
ومنرمي جمرة العقبة يوم النفر الأول، وشك في زوال الشمس، وكان ذلك على خوف منه على نفس وماله، وقد رأى الناس برمون، فتوهم أن يكونوا أبصر منه بالزوال، فإن رمي وعنده أن ذلك الوقت هو وقت الرمي، فانصرف عن ذلك، وعارضه الشك من بعد، لم يلزمه شيء.
وإن كان رمي وهو يشك في الوقت، وقلد غيره معرةف الوقت، مع ظهرو الأدلة على معرفة النهار، فإنه غير مؤد لماوجب عليه.
وعن أبي الحواري رحمه الله، فيمن أخذ إحدى وعشرين حصاة، فرمي الجمار وبقيت في يده واحدة، ولم يدر من أبهن، فإنه يرمي بها الأولى، ويعيد على الباقيتين سبعاً سبعاً.
وقال أهل مكة: يجزيه أنيرمي كل واحدة يحصاة، وكذلك إنبقي حصاتان أو ثلاث، وإن بقي في يده أربع، أعاد الرمي، لكل جمرة سبعاص، وكذلك في الخمس والست والسبع.
وقيل: جاء رجل لمحبوب بمنى، يوم النفر الأول ن وقد غربت الشمس، يريد أن يرمي الجماز وينفر، فقال له محبوب: لا يجوز إذا غربتالشمس، ولكن أقم إلى غد حتى ترمي الجمار وتنفر، قال له: إن الجمال لا ينظرني. قال له: اذبح لكل جمرة شاة. والله أعلم. وبه التوفيق.
***